المادة 5
مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية، وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية الاقتراحات المتعلقة بما يأتي :
مجموع القوانين والتنظيمات التي تخص ميدان الشؤون الاجتماعية، تتكون مديرية التنظيم القانوني والعلاقات الخارجية من ثلاث مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للتنظيم القانوني وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتقترح البرامج الخاصة بالتدابير القانونية الرامية الى تنفيذ الاحكام التشريعية 3144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه والتنظيمية السارية والقرارات المتخذة فيما يتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية 2 تدرس مشاريع النصوص القانونية الواردة من مختلف الوزارات وتتلقى آراء الهياكل المعنية حولها وتعد خلاصات لها، 3 تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المعمول بها والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية وتقوم بتعميمها ، 2 تسهر على تنفيذ الاتفاقات والعقود المبرمة في الميادين المذكورة في الفقرة السالفة وتقوم نتائجها وتعد الحصائل والخلاصات المتعلقة بها، 3 تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقات الدولية وتقوم بنشرها في الحدود المسموح بهاء 4 تشارك فى العمل على تنفيذ التدابير 4 تجمع المشاريع التمهيدية والنصوص المتخذة في ميدان الحماية الاجتماعية للمهاجرين، المقترحة التي تعدها هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالمواد والاعمال المندرجة في ميدان اختصاصها، وتضمن انسجامها وتسهر على تطابق هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
5 - تمسك فهرس النصوص القانونية وتظبطه باستمرار ، 6-6 تجرى الدراسات والابحاث اللازمة لتقنين النصوص المعمول بها والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية 7 تعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في ميدان الشؤون الاجتماعية. . 2-2. المديرية الفرعية للاتفاقات حول الضمان الاجتماعي وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتحضر الملفات بالاتصال مع الهياكل المعنية قصد التفاوض بشأن الاتفاقات الخاصة بالضمان الاجتماعي ، 2 تتابع تطبيق الاتفاقات الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقوم نتائجها. 3 المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالاتصال مع الهيئات والهياكل المختصة بدراسة الاتفاقات والبروتوكولات والعقود المتعلقة بالتعاون فى ميدان الشؤون الاجتماعية وتحضرها، وفى مجالات أخرى غير مجال الضمان الاجتماعي ،
5 - تشارك في أعمال المنظمات الجهوية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الشؤون الاجتماعية وفى مجالات أخرى غير الضمان الاجتماعي،
6 - تقوم بمهام البروتوكول لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.