المادة 4
مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي، وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة.
لاعداد المشاريع القانونية المتعلقة بالتسيير الادارى والمالي لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تدرس وتعد وتقترح التدابير المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي،
3 - تراقب تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، 4 تسهر فيما يخصها، على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير هيئات الضمان الاجتماعى والتعاضدية الاجتماعية ، 5 تجمع المعطيات وتجرى الدراسات المتعلقة بوضعية مستخدمى هيئات الضمان الاجتماعي وتضمن الانسجام والتنسيق في هذا الميدان قصد اعداد تصنيف العمل الخاصة بهؤلاء المستخدمين، 6 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لضمان :
التنسيق في سير هيئات الضمان الاجتماعي، تسوية طرق التسيير لهذه الهيئات، * تحسين تسيير هذه الهيئات
7 - وتقوم في ميدان اعادة الهيكلة :
بدراسة واعداد برنامج الاعمال الواجب القيام بها وتقديمها في اطار اعادة الهيكلة لهيئات الضمان الاجتماعي، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمتابعة تطبيق التدابير المتخذة في اطار التنظيم المعمول به، باعداد حصائل دورية لعمليات الهيكلة الجارية وتقارير حول العمليات المتممة 8 تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة السنوات، 9 تجمع المعطيات والاحصائيات التي تخصها وترسلها الى الهياكل المعنية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 3143 10 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية لنشاطاتها ولمدى تطبيق القوانين | والتنظيمات الجاري بها العمل.
تتكون مديرية الشؤون الادارية والمالية لهيئات الضمان الاجتماعي من مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للشؤون الادارية وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد التنظيم المتعلق بالتسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية. 2 المديرية الفرعية للشؤون المالية وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر الضرورية الاعداد التنظيم المتعلق بالتسيير المالى لهيئات الضمان الاجتماعي، 2 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل فيما يتعلق بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تطبيقها، 3 تجمع وتستغل الاحصائيات، 4 تجرى الدراسات المالية الخاصة بميدان الضمان الاجتماعي 5-5 تسهر فيما يخصها، على تنفيذ الاحكام.
التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
العقود والاتفاقات والاعمال التي تخص ميدان الشؤون الاجتماعية 2 تجرى الدراسات القانونية وتعد الخلاصات في ميدان الشؤون الاجتماعية،
3 - تدرس وتعد وتقترح بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير الرامية الى تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 4 تدرس وتهىء بالاتصال مع المديريات المعنة الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية في ميدان الشؤون الاجتماعية 5 تتابع بالاتصال مع الهياكل المختصة دراسات وأعمال المنظمات الدولية وتسهر على استغلالها، 6 تدرس وتحضر الملفات بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، قصد التفاوض بشأن الاتفاقات في ميدان الشؤون الاجتماعية وتسهر على تطبيق العقود والاتفاقات، 7 تقوم بمهام البروتوكول الخاصة بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتتولى تنظيمها، 8 تجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بها وتقدمها لمديرية التخطيط، 9 توفر الوثائق الخاصة بالميادين السالفة الذكر،
10 - تعد برامج أعمالها السنوية والمتعددة - السنوات، II - تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائلها الدورية والخلاصات المتعلقة بها.