المادة 3
مديرية التنظيم القانونى للضمان الاجتماعي وتتولى ما يأتي :
I تجرى الدراسات والابحاث قصد تهيئة وتقديم العناصر اللازمة لاعداد التشريع والقوانين فى ميدان الضمان الاجتماعي ، 2 تعد البرامج المتعددة السنوات لنشاطاتها -
3 - تعد وتقترح المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 4 تسهر فيما يخصها على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 تجمع المعطيات والاحصائيات الخاصة بها وترسلها بعد استغلالها الى الهياكل المعنية، 6 تقوم الاعمال التى تم القيام بها فى ميدان الضمان الاجتماعي وتعد الحصائل الدورية للجمهورية الجزائرية 3141 النشاطاتها، وكذلك مدى تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في نفس الميدان.
تتكون مديرية التنظيم القانوني للضمان الاجتماعي من أربع مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية،
2 - تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتعويضات العائلية. 2 المديرية الفرعية لحوادث العمل والامراض المهنية وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بحوادث العمل والامراض المهنية، 2-2 تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تجمع المعطيات والمعلومات في ميدان حوادث العمل والامراض المهنية وتعد احصائيات بشأنها وتقدمها للهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة في القطاعات المهنية بهذه الميادين، 4 تساهم في الدراسات المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية وتطبق في نطاق اختصاصها.
التدابير المتخذة في هذا الميدان 5 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتعد الحصائل الدورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بحوادث العمل والامراص المهنية، 3142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 3 المديرية الفرعية للمعاشات والمنح وتكلف بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة الاعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالمعاشات والمنح المحولة الى ذوى الحقوق ،
2 - تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاشات والمنح المحولة الى ذوى الحقوق ،
4 - تجمع المعطيات والمعلومات وتجرى الدراسات والابحاث اللازمة بقصد متابعة تطور الضوابط المستعملة في تحديد المعاشات وتعد تقارير في هذا الميدان. 4-4 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاعداد القوانين والتنظيمات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والمنازعات فى ميدان الضمان الاجتماعي، 2 تعد المشاريع التمهيدية للقوانين في الميادين السالفة الذكر، 3 تسهر فيما يخصها على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وتعد حصائل دورية لمدى تطبيق القوانين المتعلقة بتحصيل الاشتراكات والمنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي، 4 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لتحصيل الاشتراكات بصفة فعالة.