المادة 2
تتولى مديرية التخطيط بالتنسيق مع الهياكل المختصة وطبقا للاجراءات والاحكام التشريعية والقانونية ما يلى : 1 تدرس وتعد وتقدم التدابير اللازمة لانجاز الاشغال والمهام المتعلقة بما يلى :
جمع المعلومات واستغلالها، تجميع اعداد خلاصات المعطيات والوثائق المتعلقة بالاعمال والهياكل والوسائل والنتائج :
التابعة لاختصاص كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية أو المتعلقة بأعمالها، التي لها انعكاس مالى على أعمال القطاع وهياكله ووسائله ، الناجمة عن تطبيق التوجيهات في هذا الميدان اعداد مخطط التنمية الخاص بقطاع الشؤون الاجتماعية ومتابعة تطبيقه الفعلى تنظيم تنسيق المهام المنوطة بالهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية تنظيم أعمال التسوية في قطاع الشؤون الاجتماعية. 2 تسهر فيما يخصها على تنفيذ التدابير والعمليات المقررة
3 - تقيم الاعمال المنوطة بها وتعد حصائلها الدورية. 1 المديرية الفرعية للاحصائيات وتكلف بما يأتي :
I - البحث عن المعلومات والمعطيات اللازمة لاعداد الاحصائيات في قطاع الشؤون الاجتماعية وجمعها وتركيزها ،
2 - دراسة المعلومات الاحصائية المكتسبة وتحليلها ، 6 للجمهورية الجزائرية 3139
3 - استغلال الاحصائيات بالاتصال مع المديرية الفرعية للدراسات في اطار أعمال التخطيط التي يجرى القيام بها ،
4 - المساهمة في اطار الاجراءات المعدة فيما يلي :
اعداد القوائم الاحصائية لقطاع الشؤون الاجتماعية والسهر على تطبيقها ونشرها طبقا للقوانين المعمول بها، دراسة واعداد المؤشرات الاجتماعية والقيام باستغلالها، 5 انجاز وتقديم الاعمال اللازمة لضبط طرق معالجة الاعلام بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وضمان التنسيق فى استعمال الوسائل الموجودة 6 دراسة واعداد وتقديم التدابير التي تساعد الهياكل والمؤسسات والهيئات على جمع العناصر الاحصائية اللازمة لادراك المعطيات ادراكا مباشرا.
2 - المديرية الفرعية للدراسات :
وتكلف بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية بما يلي :
I تقوم بالدراسات والابحاث في ميدان الآفاق الاجتماعية قصد التوصل الى تقدير الاحتياجات على الامدين المتوسط والبعيد في ميدان الشؤون الاجتماعية 2 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لاستكمال المعطيات المتعلقة بتحضير المشاريع التمهيدية لبرامج تخطيط خاصة في الامدين المتوسط والبعيد تتعلق بأعمال قطاع الشؤون الاجتماعية 3 تدرس وتقدم العناصر اللازمة لتحليل | التكوين واعادة توزيع الموارد الخارجية عن الاجور والخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية، 3140 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
4 - تقوم بتحليل التحويلات والاعانات الاجتماعية في قطاع الشؤون الاجتماعية وتساهم في هذا الاطار في الدراسات المتعلقة باعادة توزيع الدخل الوطني، 5 تجرى الدراسات والابحاث التي تساعد على حسن معرفة النمو الاجتماعي الامثل للموارد، 6-6 تجرى الدراسات التمهيدية وتقدم الاقتراحات المتعلقة بما يلى :
البحث عن المؤشرات واعداد الضوابط في في ميدان الشؤون الاجتماعية، I - تدرس وتعد وتقدم برامج تنفيذ النشاطات المخططة لقطاع الشؤون الاجتماعية، 2 تسهر على تطبيق البرامج المسطرة وعلى تنفيذها في الآجال المحددة 3 تجمع المعلومات التي تساعد على تحديد الفوارق بين التقديرات والانجازات، بعد الحصول عليها من المؤسسات والهيئات المعنية وتقترح التعديلات الضرورية 4 تعد نظاما لتمييز مشاريع قطاع الشؤون الاجتماعية وتتابع تطوره قصد تكييفه وتراقب * اعداد وتطوير وسائل التخطيط الخاصة | مدى احترام الاجراءات المتعلقة به طبقا التي تساعد على معرفة الاحتياجات في ميدان الشؤون الاجتماعية، 7 تدرس وتعد وتقترح التدابير اللازمة لتنظيم الخدمات المقدمة في قطاع الشؤون الاجتماعية، وذلك في ميدان الدراسات والابحاث الاجتماعية التطبيقية، وتسهر على تطبيق التدبير المتخذة في هذا الشأن ، 8 تتابع المراحل المختلفة لخطة تنمية قطاع - الشؤون الاجتماعية وتسهر على انسجام الاعمال التي يتم القيام بها وتقترح التعديلات المحتملة، 9 تساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بالترابط ما بين القطاعات وتقترح التعديلات اللازمة والتدابير التي في امكانها أن تضمن تكاملها، وذلك فى اطار توجيهات المخططات الوطنية للتنمية، ونظرا لمدى تقدم انجاز المخطط في قطاع الشؤون الاجتماعية، 10 تجمع اقتراحات الهياكل والهيئات للقوانين المعمول بها، 5 تعد وتسير مجموع بطاقات الاستثمارات المخططة الخاصة بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية،
6 - تحدد مدى تنفيذ المخطط السنوى لقطاع الشؤون الاجتماعية بالاتصال مع الهياكل المعنية، 7 تتولى التنسيق في اعداد البرامج المرتبطة بالتجارة الخارجية طبقا للقواعد المعدة لذلك وللتنظيم المعمول به،
8 - تعد حصائل دورية لنشاطاتها. 4 I - المديرية الفرعية للوثائق وتكلف بما يأتي :
I تحصى احتياجات الهياكل المعنية في ميدان الوثائق 2 تجمع أو تقتني الوثائق التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية وتحفظها، 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير اللازمة والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون التنظيم حلقة محكمة لارسال المعطيات والوثائق الاجتماعية وتعد وتقترح المشاريع التمهيدية لبرامج والمحفوظات، للهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة التنمية المتعددة السنوات الخاصة بقطاع الشؤون القطاع الشؤون الاجتماعية ، الاجتماعية. 3 المديرية الفرعية للبرمجة وتكلف بما يأتي : 4 تنشر الاعلام ضمن الحدود المشروعة لاسيما فيما يتعلق بالمدونة الاحصائية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
5 - تقوم بالابحاث الوثائقية اللازمة لانجاز المهام المنوطة بمختلف هياكل كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، بطلب من هذا الاخيرة، 6 تجمع الوثائق ومذكرات الخلاصات التي تعدها الهياكل المعنية بمناسبة مساهمتها في التظاهرات الوطنية والدولية التي تهم قطاع الشؤون الاجتماعية 7 تشكل وتستوفى مجموعة الطباعات - الخاصة بالوثائق، 8 تنسق تنظيم الوثائق ضمن الهيئات - والمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية و تدرس وتعد وتقدم وتنفذ بالاتصال مع الهياكل المعنية التدابير اللازمة لتصنيف الوثائق المحفوظة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وجمعها وحفظها وحمايتها، 10 تسهر على تنفيذ التدابير المتخذة في ميدان الارشيف من طرف الهيئات والمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية II - تعد الحصائل الدورية لنشاطاتها