مرسوم رقم 82-412
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 412 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 - الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. 3138
المادة 14
يلغى المرسوم رقم 82-44 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.