المادة 12
مديرية الادارة العامة وتتولى ما يأتي :
I - تحدد بالاتصال مع المديريات المعنية الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتسيير الادارة المركزية والمصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
2 - تسير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الادارة المركزية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين، 3 تسهر على تنسيق مختلف أعمال تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 4 تنظم مكتب التنسيق العام لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 5 تدرس وتتابع المنازعات ماعدا منازعات الضمان الاجتماعى الذى تكون كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية طرفا فيها ،
6 - تعد حصائل دورية لاعمالها.
تتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث مديريات فرعية : 1-1 المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
I تحصى الاحتياجات المعلنة وتدرس - المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعة لسلطة ادارة كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 2 تستخدم الوسائل البشرية والمادية المقررة،
3 - تطبق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية والمتعلقة بما يأتي :
توظيف المستخدمين اللازمين للادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والمؤسسات الواقعة تحت وصايتها وتسييرهم ، تنظيم الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لاختصاص الادارة المركزية طبقا لقوانينهم الاساسية، 4 تسهر على تسيير اللجان الثنائية وتتولى أمانتها، 5 تشارك في دراسة مشاريع النصوص الخاصة المتعلقه بالمستخدمين التابعين لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وفي اعداد ذلك 6 للجمهورية الجزائرية 6 3153 6 تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية الخاصة بالمستخدمين الملحقين بالمصالح الولائية والمؤسسات والهيئات التابعة الكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 7 تدرس وتحضر و تقدم التدابير الضرورية للتنسيق في مجال المستخدمين بين الادارة المركزية والمصالح الولائية والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 8 تشارك في أعمال التكوين وتحسين المستوى - وتجديد الخبرة الخاصة بالمستخدمين التابعين لاختصاصها، وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية،
9 - تدرس وتقترح ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، التدابير الضرورية لتحسين اطار العمل وظروفه للمستخدمين، وتنظم الخدمات الاجتماعية، وتتابع أو تراقب تسييرها حسب الحالة، 10 تقوم بتقرير الاعمال المنوطة بها وتعد حصائل دورية لها وتبلغ الهياكل المختصة المعنية بالمعطيات الضرورية بها.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكلف باجراء العمليات المالية والميزانية والمحاسبة الضرورية لتسيير المصالح المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والمؤسسات التابعة لوصايتها وذلك حسب الاجراءات المقررة والطرق المطلوبة .
وبهذا الصدد : 1 تعد المشاريع التمهيدية للميزانية السنوية للتسيير التي تقدمها للمصالح المختصة،
2 - - تتولى تنفيذ ميزانية التسيير وتقوم بتوزيع الاعتمادات ذات التسيير اللامركزي ،
3 - تتلقى مشاريع الميزانيات السنوية للتجهيز وتتابع تنفيذها من ناحية المحاسبة ، 3154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 4 تسمك حسابات الالتزامات المالية وتحويل مصاريف التسيير والتجهيز وتراقب الوكالات المالية . 5 تشارك فى المجال المالي والمحاسبة، في اعداد مشاريع الصفقات وعقد الاتفاقات
6 - تتولى أمانة لجان الصفقات الخاصة - بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف فى اطار ميزانية التسيير بما يأتي :
I - تحدد الاحتياجات من حيث العتاد والاثاث واللوازم المختلفة للادارة المركزية وتتولى اقتناءها ومسك الحسابات الخاصة بها،
2 - تسير العتاد والتجهيزات المخصصة للادارة المركزية،
3 - تتولى صيانة الممتلكات العقارية التابعة للادارة المركزية
4 - تضع قائمة جرد لممتلكات الادارة المركزية المنقولة
5 - تتولى التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات، والتكفل باقامة الوفود الاجنبية المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 6 تدرس وتتابع المنازعات غير منازعات الضمان الاجتماعي، التي تكون كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية طرفا فيها.