المادة 11
مديرية التكوين وتتولى ما يأتي :
I تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة ميزانية التجهيزات لكتابة الدولة للشؤون الاعداد التوجيهات في مجال التكوين وتحسين المستوى الاجتماعية
3 - تسهر على احترام الهياكل والهيئات والمؤسسات المعنية للقواعد والاسس التقنية لصيانة البنايات والتجهيزات -4 تعد وتستوفى بطاقية الممتلكات العقارية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية والتجهيزات المنقولة الاساسية للمؤسسات التابعة لوصاية كتابة الدولة 5 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في مجال اختصاصها،
6 - تعد حصائل دورية لاعمالها مرفوقة بتقرير عن مدى تقدم الاشغال التي شرع فيها.
3 - المديرية الفرعية لتجهيزات هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
I تجمع وتدرس اقتراحات مشاريع الاستثمارات التي تمولها هيئات الضمان الاجتماعي طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 2 تتابع تنفيذ البرامج المسطرة، 3 تسهر على احترام الهيئات المعنية للقواعد والاسس التقنية للبناءات والصيانة بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، 2 تجمع المعطيات والمعلومات الضرورية وتبلغها بعد استغلالها الى مديرية التخطيط، 3 تجمع وتقدم الاحتياجات من حيث التكوين وتحسين مستوى مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 4 تحصى الوسائل الموجودة وتقدم الوسائل الواجب تسخيرها ، 5 تعد وتقترح برامج العمل في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة، وفي مجال تعميم استعمال اللغة الوطنية، 6 تتابع وتراقب انجاز برامج العمل المحددة والنشاط التربوي في مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، 7 -- تسهر على استعمال الهياكل الوطنية واللجوء اليها لضمان سد الحاجة من حيث التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة 8 تدرس وتحضر وتقترح برامج المسابقات والامتحانات المهنية لمختلف هيئات المستخدمين المذكورين سابقاء 3152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 9 تعد برامج سنوية ومتعددة السنوات لاعمالها،
10 - تعد تقارير وحصائل دورية لاعمالها.
تتكون مديرية التكوين من مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي :
تجمع وتقدر الاحتياجات من حيث التكوين -I المتخصص لمجموع مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، تقدر امكانيات التوظيف الداخلي والاحتياجات من حيث التوظيف الخارجي، 3 تنجز مخطط التكوين المقرر،
4 - تعد برامج التكوين المقدمة وتراقب تدريسها، 5 تعد برامج المختلف الامتحانات - والمسابقات 6 تنظم وتضمن سير الامتحانات والمسابقات 1 تنظم تحضير المسابقات الداخلية والخارجية عن طريق المراسلة .
8 - تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية وتدرس وتحضر وتقترح الوسائل اللازمة قصد المشاركة في انجاز الاهداف المحددة في هذا المجال، 9 تحدد فروع التعليم المتلقى فى مؤسسات التكوين المتخصص 10 تنسق أعمال التكوين وبرامجه طبقا لتوجيهات السياسة الوطنية للتنسيق في مجال التكوين، II تسهر على تنفيذ الاحكام التشريعية - والتنظيمية السارية والتي تطبق في مجال التكوين وكذلك في مجال ممارسة الوصاية على مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 12 تقوم الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحصل عليها.
2 - المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد الخبرة، وتكلف بما يأتي : 1 تجمع وتقدر الاحتياجات في مجال تحسين مستوى مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتجديد معلوماتهم ، 2 تعد وتقترح برنامج عمل مستقبلي في مجال تحسين المستوى وتجديده لتسهر على انجاز البرنامج المقرر، 3 تدرس وتحضر وتقدم الطرق والوسائل التربوية اللازمة لتحسين مستوى المستخدمين السالف ذكرهم وتجديد خبرتهم بما في ذلك باللغة الوطنية،
4 - تعد برامج التكوين المتلقى وتراقب التعليم،
5 - تدرس وتحضر وتقدم برامج تنظيم الملتقيات والندوات المخصصة لتحسين الاعمال المتخذة في مجال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى وتجديد المعلومات ،
6 - تقدر الوسائل الواجب استخدامها، 7 -- تشارك في اعداد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية من قبل مستخدمى الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتسهر على انجاز البرامج المسطرة، 8 تقدر الاعمال التي تم القيام بها وتعد حصائل دورية للنتائج المتحصل عليها.