المادة 10
مديرية المنشآت والتجهيز، وتتولى ما يأتي :
I - تقوم بالدراسات التقنية ذات الصلة بتسوية وانجاز مشاريع البناء والتجهيز لجميع الهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية 2 تسهر على تنفيذ المشاريع المقررة 3 تدرس وتعد وتقدم العناصر اللازمة لتحديد القواعد والمقاييس التقنية للمباني والتجهيزات وصيانتها، 4 تسهر على احترام الهياكل والمؤسسات.
والهيئات للقواعد والمقاييس التقنية المحددة، 5 تسهر فيما يخصها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 6 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في الميادين التي تخصها وتقدمها لمديرية التخطيط، 7 تعد حصائل دورية لاعمالها.
تتكون مديرية المنشآت والتجهيز من ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والتسوية، وتكلف بما يأتي : 1 تقوم بالدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات المخططة، 2 تجرى الابحاث والدراسات بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المختصة، حول العناصر اللازمة لاقتراح تحديد القواعد والخصائص التقنية للبناءات والتجهيزات المخصصة للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وكذلك قواعد وأسس صيانتها، 3 تعد نماذج للبناءات المذكورة سالفا، طبقا للقواعد المحددة 4 تسهر على مطابقة الانجاز لهذه النماذج ولخطط التوسيع والتهيئة، السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 5 تعد تقارير دورية عن مدى تنفيذ التدابير المتخذة فى ميدان البناء وعن التدابير المتخذة لصيانة التجهيزات وحسن سير التجهيزات والصعوبات المعترضة والتعديلات اللازمة.
2 - المديرية الفرعية لانجاز العمليات المسجلة في ميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي : 1 تدرس وتعد الاقتراحات الخاصة بالاستثمارات في اطار اعداد ميزانية التجهيز لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية وتقدمها لمديرية التخطيط، 2 تتولى جمع العمليات ذات الصلة بتنفيذ للجمهورية الجزائرية 3151 4 تسهر فيما يخصها، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
5 - تعد وتستوفى بطاقية الاملاك المنقولة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي 6 تجمع وتستغل المعلومات والاحصائيات في المجال الذي يخصها، 7 تعد حصائل دورية لاعمالها مصحوبة ببيان عن الوضعية العامة للاشغال المنجزة والجارى انجازها.