المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية قرآن مؤرخ في 23 شعبان عام 1402 الموافق 15 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وتعيينها. - ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد الكبريت وكل المعامل والمؤسسات الخاصة بالتبغ والكبريت وبمقتضى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات فى المؤسسات الاشتراكية، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 وبمقتضى المرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 72 47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية للجمهورية الجزائرية 3131 | نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه من الوحدات التالية :
I - وحدة المقر - سيدي محمد - الجزائر
2 - وحدة عيسى الباى سيدي محمد - الجزائر
3 - وحدة بوديسة - باب الوادى - الجزائر،
4 - وحدة بوفنارة - باب الوادى - الجزائر
5 - وحدة بن شرشالي - البليدة 6 وحدة لوصيف - قسنطينة
7 - وحدة مروش - قسنطينة
8 - وحدة بن طيبة - وهران
و - وحدة بن الشيخ مستغانم
10 - وحدة بن عمارة - بسكرة II - الوحدة التجارية لشرق البلاد .
قسنطينة 12 13 - الوحدة التجارية المركزية - حسين داى 13 الوحدة التجارية لغرب البلاد - وهران -14 وحدة محطة الدرس - حسين داى .
الجزائر
15 - وحدة المطبعة المركزية - باب الوادى - الجزائر
16 - وحدة مصلحة النقل سيدي محمد - الجزائر 17 وحدة الترشيح - البليدة
18 - وحدة سيق
- وحدة عين السلطان في برج بوعريريج.
وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في . المادة 2 : يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبناء على محضر التقسيم الذي وقعه كل من المدير العام ورئيس مجلس عمال المؤسسة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت يقرر ما يلي :