مرسوم رقم 82-411 · ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-411 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاتفال، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسيرهم في ميدان الخردوات والاقفال. 3129

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.