المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
I - احلال المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب في اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الخردوات والاقفال ابتداء من أول يناير سنة 1983.
2 - انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيين والتنمية في مجال صناعات الخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 72-43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 وذلك ابتداء من نفس التاريخ.