المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال حسب الشروط المحددة في هذا في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي : 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموفق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب و بمقتضى الامر رقم 72 – 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموفق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب وتبديل تسميتها : -مية «الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب». 1 I - 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الأهداف المؤسسة الوطنية للخردوات والاقفال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 3130-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها .