المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعة النجارة العامة وقطع البناء الجاهز الخفيف التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للنجارة وقطع البناء الجاهز التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 3128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال | والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها.