المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للاثاث و تحويل الخشب، حسب مشروع المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي: 1 I أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بصناعات الاثاث وتحويل الخشب التي كانت تمارسها الشركة لصناعات الفلين والخشب.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب الأهداف المؤسسة الوطنية للاثاث وتحويل الخشب وتبديل تسميتها بتسمية الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب».
التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 3126-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه واداراتها.