المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط .
الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تسيير 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | اعمال انتاج الخردوات والاقفال واستغلالها والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع هياكل وزارة الصناعة والطاقة بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة .
و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، -6 ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.