مرسوم رقم 82-407

مرسوم رقم 82 407 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز. 3117

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-407

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-410

    مرسوم رقم 82 410 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموفق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للنجارة العامة وقطع البناء الجاهز الهياكل والوسائل والاملاك والاعمل والمستخديمين التابعين للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب او الذين تسير هم في ميدان النجارة العامة وقع البناء الجاهز الخفيف. 3127

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.