المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما ياتي :
I - أحلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية محل الشركة الوطنية الصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الحريرية ابتداء من والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين | أول يناير سنة 1983 .
ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العمومين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-399 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية ، يرسم مايلي :