مرسوم رقم 82-405
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-405 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان الصناعات النسيجية الحريرية. 3111
المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الحريرية، حسب الشروط المحددة فى هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 2-2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية الحريرية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 ودلك ابتداء من نفس التاريخ .