المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للمنسوجات | الصناعية ، محل الشركة الوطنية لصناعات النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالمنسوجات الصناعية ابتداء من أول يناير سنة 1983 السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3111 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال المنسوجات الصناعية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ