المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية، حسب الشرط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ماياتي :
- اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج .
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3109
2 - الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الصوفية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة النسيج.
المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال -3 والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.