المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق سنة 1982 الشاذلي بن جديد الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية الصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة
- وبناء على الدستور لاسيما المواد 15 و 32 و | III 10 و 152 منه ،
- وبناء على القانون رقم 78 02- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3107 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية.
وبمقتضى المرسوم رقم 82 396 المؤرخ في - 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة يرسم ما يلي :