المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 احلال المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة، ابتداء من أول يناير سنة 1983
2 - انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان أعمالها وبموجب الامر رقم 66 - - 218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ .