المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه مايأتي :
1 - احلال المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | القطنية محل الشركة الوطنية لصناعة النسيج في التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية القطنية ابتداء من أول يناير | سنة 1983 . 3104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه 2 انهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج بعنوان اعمالها وبموجب الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 وذلك ابتداء من نفس التاريخ