المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية القطنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة | اليها ما يأتي :
اعمال الاستغلال والتسيير والتنمية الخاصة بالصناعات النسيجية القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج. 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال التابعة المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ الأهداف المؤسسة الوطنية للصناعات النسيجية في 26 سبتمبر سنة 1981 المصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر 1981، و بمقتضى الامر رقم 66-218 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة النسيج، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات القطنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة النسيج. 3 المستحدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
وادارتها .