مرسوم رقم 82-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 - - 40 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 177
المادة 2
يكلف وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى