مرسوم رقم 82-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 - - 40 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 177
المادة الأولى
تلحق المديرية العامة للبحرية التجارية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وذلك في انتظار الضبط النهائي للهيكلين التنظيميين للادارتين المركزيتين المعنيتين .