مرسوم رقم 82-398 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1952 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية. 3095
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-404
مرسوم رقم 82-404 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنسوجات الصناعية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية لصناعة النسيج أو الذين تسيرهم في ميدان المنتوجات الصناعية . 3110
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.