الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا | الموضوعها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
تستغل وتسير وتنمى اعمال تفصيل ما يأتي على الخصوص :
I - الالبسة القطنية والصوفية والحريرية وغيرها من الالياف الطبيعية والاصطناعية | والتركيبية والمختلطة النسوية والرجالية لجميع الاعمار ومن مختلف الفئات والاستعمالات. 2 انسجة التأثيث والتغطية والملابس الداخلية.
3 - المواد ذات الطابع النفعي.
4 - الاعمال الخاصة بالالبسة الجاهزة وأى عمل صناعي آخر يتصل بموضوعها مباشرة.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات.
- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تقوم بالمتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.
تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.
- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.
تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية ولواحقها ومن المنتوجات الخالصة، تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقية نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.
تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية للجمهورية الجزائرية 3089 والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق ووسائل الخزن في اطار تنمية الاعمال المرتبطة | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي بموضوعها وتركيبها أو تهيئتها.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها.
تشجع صناعة لالبسة الجاهزة قصد انشاء مؤسسة وطنية متخصصة في هذا الميدان في الوقت المناسب.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية ،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.
تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات التوزيع في قطاع الصناعات النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها و اداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان الصناعات الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة.
ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة ومخططات التنمية وبرامجها.
ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.