الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف :
- تستغل وتسير وتنمى الاعمال والوسائل المتعلقة بالتوزيع والخزن والتوظيف والنقل والعبور التي اسندت اليها بموجب موضوعها.
- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية المتعددة السنوات
- تنجز مخططات التسويق السنوية والمتعددة السنوات.
تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات التوزيع والتصدير، تقوم بتوزيع المنتوجات النسيجية عن طريق وحداتها ومراكزها وفروعها ومستودعاتها وحوانيتها المخصصة للبيع.
تقوم بالتسويق، وعند الاقتضاء بالتصدير في اطار الاهداف المحددة والتدابير المقررة.
تدعم عملها فى الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها قد تصير مؤسسات جهوية أو متخصصة.
تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها من اجل ترقية مردود جهاز التوزيع والتسويق.
تقيم وتطور المخزونات الاستراتيجية من المنتوجات التي توزعها، تقوم بجميع دراسات الاسواق التقنية والتجارية والمالية التى لها علاقة بموضوعها.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3085 تساهم في تطبيق التنظيم المتعلق بضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتوجات الموزعة والمصدرة.
تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين - مستواهم.
تقوم ببناء جميع وسائل التوزيع والخزن والتوظيب والنقل والعبور المرتبطة بموضوعها وتركيبها وتهيئتها أو اقتنائها.
تدرج عملها في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة مواد الانتاج الوطني.
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية ،
- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.
تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات الصناعة النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها واداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان التوزيع.
ب تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.