مرسوم رقم 82-392
· ج.ر عدد 49 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 392 مؤرخ في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل. 3071
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 | اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000) دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل، وفي الباب 37 ΟΙ «المؤتمرات والملتقيات والمعارض».