مرسوم رقم 82-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
المادة 7
يوجه كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وينظم ويراقب أعمال العاملين فى القطاعات التي يتكفل بها .
ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين المرتبطين بأعمال كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى أو المعنيين بها.
كما يمارس الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمعاهد العمومية الموضوعة تحت سلطته صراحة .