المادة 4
يعد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، لهذا الغرض، ويطبق ويراقب تطبيق التنظيم المتصل بالمجالات التابعة لصلاحياته والمتعلقة بما يأتي :
- شروط احداث الاعمال وكيفياتها وتنظيمها واستغلالها وتطويرها ،
- الاطار العام لتنظيم القطاعات المعنية، وانشاء أى هيئة للنقل والانتاج والبناء والخدمة والدراسة والتكوين أو البحث التطبيقي ، الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 شروط الصيد البحرى ، تحديد المقاييس التقنية لانماط السفن ومعدات تجهيزها والشروط التجارية والمالية العمليات شراء السفن وبيعها ، الاحكام المرتبطة بالمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاطلاع على الموارد السمكية وتقييمها واستعمالها وتجديدها ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
- من مراقبة نوعية منتجات الصيد البحري، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، شروط تنظيم ممارسة المهن التي ترتبط - بأعمال القطاعات المعنية وكيفياتها ومراقبتها .