المادة 2
يتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بهذه الصفة، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وأحكام المادة الاولى السابقة، ما يأتي :
1 - في مجال النقل البحرى : أعمال النقل البحرى المتصلة بتجهيز السفن الوطنية وتنظيم الاعمال والخدمات الملحقة، ولا سيما استئجار السفن وتأجيرها والسمسرة البحرية والشحن 176 الجريدة الرسمية للجمهورية والتفريغ والجرف العادى للصيانة، وبالاتفاق مع الوزير المعنى التموين والخزن في عنابر السفن والعبور ، 6
2 - فى مجال المنشآت الاساسية المينائية :
دراسات التصميم العامة، ودراسات امكانية الانجاز طبقا للتنظيم الجارى به العمل، والمشاركة في انجاز ما يخصه . 3 فى مجال المنشآت الاساسية القائمة على الهياكل الاساسية القاعدية، والمخصصة لاستغلال الاعمال البحرية : الشروع في احداثها وتحديثها وتوسيعها .
4 - في مجال الملاحة البحرية، يتولى فيما يخصه ضبط ما يأتي :
- الشروط العامة لاستعمال البحر واستغلاله، لا سيما في مجال التعريف بمناطق الملاحة وتحديدها،
- المقاييس التقنية التى تستهدف أمن الباخرة ووقاية الارواح البشرية فى البحر، والبضائع المنقولة ما عدا الاشارة البحرية وحماية الاملاك العامة البحرية ،
- كيفيات الملاحة البحرية وتنظيمها وشروط المسجلين البحريين وكفاءتهم، ومعايير التكوين وممارسة المهام على متن السفن، وكذلك نظام القانون الاساسى لرجال البحر، ان اقتضى الأمر مع الوزير المعنى .
في مجال الصيد البحري :
يشجع انشاء أية صناعة ، يتابع تطوره ،
- ينظم تموين القطاع بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر وتموين القطاع ، يقترح كيفيات تمويل سائر القطاع ووحداته، وكذلك التدابير التي تتعلق بسياسة أسعار المواد والمنتجات التابعة للقطاع، وتكاليفها سواء عند التصدير أو الاستهلاك الداخلي ، يتابع نشاط الجمعيات الرياضية والترفيهية البحرية ويدلى برأيه في أي انشاء جديد، الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- يشارك في وضع برامج البحث الاساسي المتعلق بأعمال صيد الاسماك، وفي تطبيق ذلك 6 يحدد، في اطار تشاوري، ويطبق ويتابع برامج الدراسات والبحث التطبيقي التي ترتبط بأعمال القطاع ، 6
- يباشر أى عمل يرمى الى زيادة طاقة البلاد التقنولوجية وتحسينها في المجال الذي يختصه به القطاع ، يحدد في اطار تشاوري البرامج ويطبق يتابع التكوين النوعي والارشاد ،
- يشارك في تنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية في القطاع الذي يتكفل به .