مرسوم رقم 82-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
المادة الأولى
يضطلع كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى، باعداد سياسة البلاد، فى مجالي النقل البحرى والصيد البحرى، لتحقيق الاهداف الوطنية في التنمية التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك .