مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة بالعشور (ولاية الجزائر).
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3031