الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 4
تتكون مصلحة مراقبة النوعية وقمع العش من الهياكل الآتية : 1 (1) فريق مركزى للتدخل في مستوى وزارة التجارة ومن مهامه ما يأتي :
- يفتش مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش في مستوى الولايات، ويفحص نوعية تدخلها، ينسق جميع أعمال مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش ويشرف عليها، يقوم بمهمات وتحقيقات خاصة أو خصوصية تتجاوز اختصاصات الولايات
- يساهم في تكوين المستخدمين الموجودين وفي تحديد مستواهم وتحسينه، يهتم بالمنازعات، يساهم في اعداد القوانين التنظيمية
- يشارك في أعمال المنظمات الدولية التي لها علاقة بميدان مراقبة النوعية وقمع الغش.
ب مخابر جهوية لمراقبة النوعية وقمع الغش تسيرها وزارة التجارة مباشرة ويكون مقرها في المدن الآتية :
الجزائر وهران عنابة.
ويكون من مهامها فحص العينات سواء من الناحية الفيزيقية والكيماوية أم من الناحية الجرثومية والقيام بأى تحقيق أو تحليل له صلة بموضوع تدخلها .
ج) مفتشيات الولايات مدمجة في المديريات الولائية للتجارة وموضوعة تحت سلطة مدير التجارة ويكون من مهامها :
- مرا مراقبة نوعية جميع المواد ولاسيما المولد الواسعة الاستهلاك سواء في مستوى صنعها أم تخزينها أم توزيعها،
- مر مراقبة الغش وصدق المعاملات التجارية.
المادة د 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي وزارة الشبيبة والرياضة --- مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 - منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1979 والمتضمن تعيين السيد على بوزيد أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة يرسم مايلي :