مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 4
ترسل ملفات الترشح لشهادة الكفاءة العليا الى مديرية التربية بالولاية التي يشغل فيها المترشح، قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد للامتحان.
يتكون ملف التسجيل من الوثائق الآتية :
- طلب تسجيل المترشح مؤرخ وموقع مع بيان لغة التعليم ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ،
- كشف الخدمات في التعليم ،
- شهادة انتهاء دورة التكوين التي تحضر لهذا الامتحان بعدها مدير التربية.