مرسوم رقم 82-389
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
يستفيد المركز من رأسمال أصلى يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك من وزارة المالية وسلطة الوصاية.