Décret n° 82-388 · ج.ر عدد 48 لسنة 1982
Décret n° 82-388 du 27 novembre 1982 portant institution du STUD-BOOK algérien

Article 1er

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.