مرسوم رقم 82-388
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة الأولى
ينشأ بوزارة الفلاحة والثورة للجمهورية الجزائرية 3027 وتشكل هذه الدفاتر السجل الجزائري للخيول.