مرسوم رقم 82-388
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-388 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء سجل جزائرى للخيول الاصيلة. 3027
المادة 9
يجب أن تتوفر في كل فرس مولود | في الجزائر الشروط الآتية حتى يتسنى تسجيله في الدفاتر النسبية :
- أن يعلن عنه في غضون 15 يوما من ولادته الى مدير مستودع الانتاج التابع للدائرة التي ولد فيها ،
- أن ينقل سماته تحت أمه قبل فطامه، عون يؤهله معهد تنمية تربية الخيول ،
- أن يطلق عليه اسم ، أن تتوفر فيه الشروط الخاصة بكل دفتر. -