المادة 10
يمكن أيضا تسجيل كل فرس أصيل مولود خارج الجزائر حسب الشروط الخاصة بكل دفتر.
وفي هذه الحالة، يرسل مالك الفرس طلب التسجيل الى المدير العام لمعهد تنمية تربية الخيول مدعما بما ياتي :
- الاوراق المثبتة لاصل الفرس وتسجيله في سجل الخيول الاصيلة الاجنبية ، A الشهادة الصحية الرسمية يسلمها البيطرى - المفتش في مركز الدخول في الحدود بين سمسات الفرس.
تعلن عن التسجيل اللجنة الوطنية لسجل الخيول الاصيلة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بعد فحص شروط التعريف وصحة وثائق التربية.