مرسوم رقم 82-387
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من :
- أول غشت سنة 1982، على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة .
أول أكتوبر سنة 1982، على الذرة . -
- أول نوفمبر سنة 1982، على الارز.