المادة 2
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 والممددة بأحكام المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمرسوم رقم 80 179- المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 82-14 المؤرخ في 13 ربيع | الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 - 3026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه يرسم ما يلى :