المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الصناعات للجمهورية الجزائرية 3023 1 أعمال الاستغلال والتسيير التنمية الداخلة فى ميدان الصناعات الغذائية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس. 2-2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.