المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
1 - احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بتيارت، محل الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بعنوان أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية في مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الأمر رقم 68-99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.