المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، محل الشركة والكسكس بعنوان أعمال ، الاستغلال، والتسيير والتنمية المرتبطة بموضوعها، ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 انتهاء صلاحيات الاستغلال والتسيير والتنمية فى مجال الصناعات الغذائية ومشتقاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس بموجب الامر رقم 68-99 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.