مرسوم رقم 82-379 · ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-379 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس. 3010

الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.