مرسوم رقم 82-377

مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-377

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 82-382

    مرسوم رقم 82-382 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يحول الى مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي والكسكس أو الذين تسيرهم في ميدان استغلال الصناعات الغذائية ومشتقاتها و تسييرها وتنميتها . 3018

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.