مرسوم رقم 82-377
· ج.ر عدد 48 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-377 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بمدينة الجزائر. 3001
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة فى الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.